كشف الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة نسيم ضيافات، عن التوقيع على قرار وزاري مشترك أمضاه كل من وزير المالية ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة
ووفقا لمنشور ضيافات في صفحته الرسمية بالفايسبوك، يحدد هذا القرار كيفيات تطبيق المادة 48 مكرر من المرسوم التنفيذي رقم 22- 45 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1443 الموافق لـ”19 جانفي سنة 2022 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 94-188 المؤرخ في 26 محرم عام 1415 الموافق لـ6 جويلية من سنة 1994 والمتضمن القانون الأساسي للصندوق عن البطالة
ويهدف هذا القرار إلى تحديد تسيير المدة الانتقالية المتعلقة بتحويل الجهاز لدعم إحداث وتوسيع النشاطات من طرف البطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين ثلاثين وخمس وخمسين سنة المتحصلين على شهادة القابلية والتمويل الصادرة من طرف الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة الذين لم يتحصلوا على التمويل من طرف هذه الأخيرة، إلى غاية صدور المرسوم التنفيذي رقم 22-45 المؤرخ في 16 جمادي الثانية عام 1443 الموافق 19يناير سنة 2022
وأكد الوزير أن هذا القرار سيدخل حيز التنفيذ بعد صدوره في الجريدة الرسمية قريبا